الشهيد الثاني

232

مسالك الأفهام

ولو نوى نوعا ونطق بغيرة عمل على نيته . ولو أخل بالنية عمدا أو سهوا لم يصح احرامه . ولو أحرم بالحج والعمرة وكان في أشهر الحج كان مخيرا بين الحج والعمرة إذا لم يتعين عليه أحدهما . وإن كان في غير أشهر الحج تعين للعمرة . ولو قيل بالبطلان في الأول ولزوم تجديد النية كان أشبه .

--> ( 1 ) في المسألة الثالثة من مسائل أحكام المواقيت ص 222 .